السيد حسن القبانچي

126

مسند الإمام علي ( ع )

عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه ( 1 ) . 6682 / 16 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبُع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر ( 2 ) . 6683 / 17 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام ، فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال ( عليه السلام ) : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه ، فمواليه ضامنون ( 3 ) . 6684 / 18 - الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يضمّن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها ; إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها ( 4 ) . 6685 / 19 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه فإذا ثنى ضمّن صاحبه ( 5 ) . 6686 / 20 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 222 ; وسائل الشيعة 13 : 278 . ( 2 ) - الكافي 5 : 244 ; تهذيب الأحكام 7 : 217 . ( 3 ) - الكافي 5 : 302 ; تهذيب الأحكام 7 : 213 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 226 ; الاستبصار 4 : 284 . ( 5 ) - الكافي 7 : 353 ; تهذيب الأحكام 10 : 227 ; وسائل الشيعة 19 : 187 .